2893 144 - 2\ 211 (2839) قال: أخبرني
أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، ثنا
الحسن بن المثنى العنبري، ثنا
مسعود، ثنا
شبل بن عباد، عن
ابن أبي نجيح ، قال: قال
عطاء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج " قال
عطاء : " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فلا جناح عليكم فيما فعلن "، قال
عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت. هذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يخرجاه ". كذا قال، ووافقه
الذهبي . ثم رواه: 2\ 280، 281 (3109) قال: أخبرني
عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا
إبراهيم بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، ثنا
ورقاء، عن
ابن أبي نجيح ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: " نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج " قال
عطاء : "
nindex.php?page=treesubj&link=28973إن شاءت اعتدت في أهلها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.. ا هـ. كذا قال، ووافقه
الذهبي !
2893 144 - 2\ 211 (2839) قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا
مَسْعُودٌ، ثَنَا
شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ: قَالَ
عَطَاءٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ " قَالَ
عَطَاءٌ : " إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ "، قَالَ
عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ". كَذَا قَالَ، وَوَافَقَهُ
الذَّهَبِيُّ . ثُمَّ رَوَاهُ: 2\ 280، 281 (3109) قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا
وَرْقَاءُ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ " قَالَ
عَطَاءٌ : "
nindex.php?page=treesubj&link=28973إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.. ا هـ. كَذَا قَالَ، وَوَافَقَهُ
الذَّهَبِيُّ !