1613 [ ص: 53 ] 109 - باب : من (فتل) القلائد بيده
1700 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته، زياد بن أبي سفيان كتب إلى رضي الله عنها: إن عائشة رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عبد الله بن عباس عمرة: فقالت : ليس كما قال عائشة ابن عباس ، - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله حتى نحر الهدي. أنا فتلت قلائد هدي رسول الله [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3 \ 545]
أن