1747 [ ص: 446 ] 17 - باب : لبس السلاح للمحرم
وقال إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية. عكرمة:
1844 - حدثنا عن عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، - رضي الله عنه -: البراء فأبى اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة، أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. [انظر: 1781 - مسلم: 1783 - فتح: 4 \ 58]