2274 [ ص: 446 ] 16 - باب: أو أعطاه حتى ينفق على نفسه من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء،
2403 - حدثنا حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، قال: جابر بن عبد الله نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه، فدفعه إليه. من يشتريه مني؟ ". فاشتراه [انظر: 2141 - مسلم: 997 - فتح: 5 \ 65] أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "