باب ( قال ما يحرم أن يؤتى من الحائض ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل { الشافعي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } أن تعتزلوهن يعني من مواضع الحيض ( قال ) وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ( قال الشافعي ) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها . الشافعي