جماع مواقيت الصلاة ( قال ) رحمه الله تعالى أحكم الله عز وجل كتابه أن فرض الصلاة موقوت والموقوت - والله أعلم - الوقت الذي يصلي فيه وعددها فقال عز وجل " الشافعي " وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها ونحن ذاكرون الوقت . أخبرنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سفيان عن الزهري قال أخر الصلاة فقال له عمر بن عبد العزيز عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جبريل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ، ثم نزل فأمني فصليت معه حتى عد الصلوات الخمس } فقال نزل اتق الله يا عمر بن عبد العزيز عروة وانظر ما تقول فقال عروة أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن عن نافع بن جبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس جبريل عند باب الكعبة مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ، ثم [ ص: 90 ] صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ، ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب القدر الأول لم يؤخرها ، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين } ( قال أمني ) وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الحضر فاحتمل ما وصفته من المواقيت أن يكون للحاضر والمسافر في العذر وغيره واحتمل أن يكون لمن كان في المعنى الذي صلى فيه الشافعي جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي غير عذر فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة غير خائف فذهبنا إلى أن ذلك في مطر وجمع مسافرا فدل ذلك على أن فلا يجزئ حاضرا في غير مطر أن يصلي صلاة إلا في وقتها ولا يضم إليها غيرها إلا أن ينسى فيذكر في وقت إحداهما ، أو ينام فيصليها حينئذ قضاء ولا يخرج أحد كان له الجمع بين الصلاتين من آخر وقت الآخرة منهما ولا يقدم وقت الأولى منهما ، والوقت حد لا يجاوز ولا يقدم ولا تؤخر صلاة العشاء عن الثلث الأول في مصر ولا غيره ، حضر ولا سفر . تفريق الصلوات كل صلاة في وقتها إنما هو على الحاضر في غير مطر