( قال ) وهكذا الشافعي عليهن أن يتقنعن ويتممن الصلاة فإن تركن القناع بعد ما يمكنهن أعدن تلك الصلاة ولو صلين بغير قناع وقد عتقن لا يعلمن بالعتق أعدن كل صلاة صلينها بلا قناع من يوم عتقن ; لأنهن يرجعن إلى أن يحطن بالعتق فيرجعن إلى اليقين ( قال أم الولد والمكاتبة والمدبرة والأمة يصلين معا بغير قناع ، ثم يعتقن قبل أن يكملن الصلاة ) ولو كانت منهن مكاتبة عندها ما تؤدي وقد حلت نجومها فصلت بلا قناع كرهت ذلك لها وأجزأتها صلاتها ; لأنها لا تعتق إلا بالأداء وليس بمحرم عليها أن تبقى رقيقا وإنما أرى أن محرما عليها المطل وهي تجد الأداء وكذلك إن الشافعي لم تعد صلاتها ; لأنها صلتها قبل أن تعتق وكذلك لو قال لأمة له : أنت حرة إن دخلت في يومك هذه الدار فتركت دخولها وهي تقدر على الدخول حتى صلت بلا قناع ، ثم دخلت ، أو لم تدخل لم تعد تلك الصلاة قال لها أنت حرة إن شئت فصلت وتركت المشيئة ثم أعتقها بعد