باب
nindex.php?page=treesubj&link=22717الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد وغيره عن
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76863عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخطبة nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال من الأذان ، ثم أقام nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وصلى الظهر ، ثم أقام وصلى العصر } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
محمد بن إسماعيل ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
ابن شهاب عن
سالم عن أبيه . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76864 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=25وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا } فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فرجالا ، أو ركبانا } } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا كله نأخذ ، وفيه دلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن للأولى وفي الآخرة يقيم بلا أذان ، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفت ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي أن المؤذن لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم حين جمع
بالمزدلفة والخندق دليل على أن لو لم يجزئ المصلي أن يصلي إلا بأذان لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالأذان وهو يمكنه ( قال ) وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا في الأذان وكان الأذان غير الصلاة أن يكون هذا في الإقامة هكذا ; لأنها غير الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24825فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا }
nindex.php?page=treesubj&link=22680_22717ومن أدرك آخر الصلاة فقد فاته أن يحضر أذانا وإقامة ولم يؤذن لنفسه ولم يقم ولم أعلم مخالفا في أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=24097_22680جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة
[ ص: 107 ] فإن
nindex.php?page=treesubj&link=22680_24097ترك رجل الأذان والإقامة منفردا ، أو في جماعة كرهت ذلك له وليست عليه إعادة ما صلى بلا أذان ولا إقامة وكذلك ما جمع بينه وفرق من الصلوات .
بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=22717الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالصَّلَوَاتِ
أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76863عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ فَرَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ثُمَّ أَذَّنَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٌ ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخُطْبَةِ nindex.php?page=showalam&ids=115وَبِلَالٌ مِنْ الْأَذَانِ ، ثُمَّ أَقَامَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٌ وَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ وَصَلَّى الْعَصْرَ } أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، أَوْ
nindex.php?page=showalam&ids=16470عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ . أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15985الْمَقْبُرِيِّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76864 nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى كُفِينَا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=25وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا } فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالًا فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلَّاهَا فَأَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا كَذَلِكَ أَيْضًا قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا } } ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا أَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَأَذَّنَ لِلْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ يُقِيمُ بِلَا أَذَانٍ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا كَمَا وَصَفْت ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) وَفِي أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَمَعَ
بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْخَنْدَقِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَوْ لَمْ يُجْزِئْ الْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ إلَّا بِأَذَانٍ لَمْ يَدَعْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَ بِالْأَذَانِ وَهُوَ يُمْكِنُهُ ( قَالَ ) وَمَوْجُودٌ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ كَانَ هَذَا فِي الْأَذَانِ وَكَانَ الْأَذَانُ غَيْرَ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي الْإِقَامَةِ هَكَذَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ الصَّلَاةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24825فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا }
nindex.php?page=treesubj&link=22680_22717وَمَنْ أَدْرَكَ آخِرَ الصَّلَاةِ فَقَدْ فَاتَهُ أَنْ يَحْضُرَ أَذَانًا وَإِقَامَةً وَلَمْ يُؤَذِّنْ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُقِمْ وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=24097_22680جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ
[ ص: 107 ] فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22680_24097تَرَكَ رَجُلٌ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مُنْفَرِدًا ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَكَذَلِكَ مَا جَمَعَ بَيْنَهُ وَفَرَّقَ مِنْ الصَّلَوَاتِ .