ولو لم تجز عنه الصلاة الأولى التي دخل فيها ينويها ; لأنه صرف النية عنها إلى غيرها ولا تجزيه الصلاة التي صرف إليها النية ; لأنه لم يبتدئها وإن نواها ولو كبر ولم ينو صلاة بعينها ثم نواها لم تجزه ; لأنه قد دخل في صلاة لم يقصد قصدها بالنية دخل الصلاة بنية ، ثم صرف النية إلى صلاة غيرها نافلة ، أو فريضة فتمت نيته على الصلاة التي صرفها إليها