وقت الأذان للجمعة
( قال : ) : رحمه الله تعالى ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس ( قال : الشافعي ) : وإذا أذن لها قبل الزوال أعيد الأذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الأذان الذي بعد الزوال ولم يعد الأذان الذي قبل الزوال ، ( قال : الشافعي ) : وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب ، أو جريد أو منبر ، أو شيء مرفوع له ، أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه ( قال : الشافعي ) : وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين أخبرنا الشافعي الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرني الثقة عن الشافعي الزهري عن أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائب بن يزيد وأبي بكر فلما كانت خلافة وعمر وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك . عثمان
( قال : ) : وقد كان الشافعي ينكر أن يكون عطاء أحدثه ويقول أحدثه عثمان ، والله تعالى أعلم . معاوية
( قال : ) : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي ( قال : الشافعي ) : فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته ( قال : الشافعي ) : وليس في الأذان شيء يفسد الصلاة ; لأن الأذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه . الشافعي