( قال ) : رحمه الله تعالى ولو أن الشافعي حلف شريكه ورجع على الذي أقر فأخذ نصف ما في يديه وتأداه الآخذ ما بقي من الكتابة كما وصفت في المسألة قبلها فإن أنكر المكاتب أن يكون دفع إلى المنكر شيئا لم يحلف ورجع المنكر على المقر فأخذ نصف ما أقر بقبضه منه ، ولو ادعى المكاتب مع هذا أنه دفع الكل إلى أحدهما فقال المدعى عليه : بل دفعته إلينا معا حلف المدعى عليه وشركه صاحبه فيما أخذ وأحلفت الذي يبرئه المكاتب لشريكه لا للمكاتب فإن حلف برئ ( قال مكاتبا بين رجلين أقر أحدهما أن المكاتب دفع إليهما نصيبهما فعتق وأنكر شريكه ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي ، فسواء ، ولهما ما في يديه من المال نصفين إن لم يكن استوفى المأذون له جميع حقه من الكتابة ( قال كان المكاتب بين اثنين فأذن أحدهما لصاحبه بأن يقبض نصيبه منه فقبض منه ، ثم عجز المكاتب ، أو مات ) : رحمه الله تعالى وإن كان المأذون له استوفى جميع حقه من الكتابة ففيها قولان ، فمن قال يجوز ما قبض ولا يكون لشريكه أن يرجع فيشركه فيه فنصيب شريكه منه حر ويقوم عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا فنصيبه منه حر ، فإن عجز فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الرق ، وإنما جعلت ذلك له لأنه يأخذه بما بقي من الكتابة إن كان فيه وفاء عتق به ، وإن لم يكن فيه وفاء أخذه بما بقي من الكتابة وعجزه بالباقي منه ، وإن مات فالمال بينهما نصفان يرثه ربه بقدر الجزية التي فيها ويأخذ هذا ماله بقدر العبودية فيه ، والقول الثاني : لا يعتق ويكون لشريكه أن يرجع . الشافعي
[ ص: 46 ] فيشركه فيما أذن له به ، وهو لا يملكه فأخذ الذي له على الحر ، وإذنه له بالقبض وغير إذنه سواء ، فإن قبضه ، ثم تركه فإنما هي هبة وهبها له تجوز إذا قبضها .