[ ص: 91 ] ميراث المكاتب وولاؤه
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا رحمه الله تعالى قال : أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال : قلت ابن جريج كيف كان أبوك يقول في لابن طاوس ؟ قال : كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف في ذلك أحد من الناس ويعجب من قولهم ليس لها ولاؤه ( أخبرنا الرجل يكاتب الرجل ، ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ، ثم يعتق ، ثم يموت الربيع ) قال : أخبرنا رحمه الله تعالى قال : أخبرنا الشافعي عبد الله بن الحارث عن قال : قلت ابن جريج لعطاء ؟ قال يرثانه جميعا وقالها رجل توفي عن ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ، ثم مات المكاتب من يرثه عمرو بن دينار وقال : رجع ولاؤه للذي كاتبه فرددتها عليه فقال ذلك غير مرة ( قال عطاء ) : رحمه الله تعالى ويقول الشافعي عطاء وعمرو بن دينار : نقول في : إن ولاءه للذي عقد كتابته لأنه لما عقدها لم يكن له إرقاقه ما قام المكاتب بالكتابة فلا يكون ولاؤه إلا له ولا نقول بقول المكاتب يكاتبه الرجل ، ثم يموت السيد ، ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة في الرجل يموت ويدع مكاتبا وابنين : إن للابنين أن يقتسما مال الميت حتى يصير المكاتب لأحدهما من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز وتقتسم الورثة ما أدى المكاتب فإذا عجز المكاتب صار عبدا لهم أن يقتسموه وإن اقتسموا قبل عجز المكاتب فصار المكاتب إلى حصة أحدهم فالقسم باطل وما أخذ منه فهو بينه وبين ورثة أبيه ، والله أعلم . عطاء