ولو ضلت ، أو غصبها أحوالا فوجدها زكاها لأحوالها والإبل التي فريضتها من الغنم ففيها قولان : أحدهما أن الشاة التي فيها في رقابها يباع منها بغير فتؤخذ منه إن لم يأت بها وهذا أشبه القولين والثاني أن في ثلاث شياه في كل حول شاة ( قال خمس من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال ) : الأول أولى به ; لأنه يقول في خمس من الإبل لا يساوي واحدها شاة لعيوبها إن سلم واحدا منها فليس عليه شاة . المزني