( قال ) : ولو لم يكن له أن يرجع عليه إلا بقيمة نصف ما وجب عليه إن كانت جذعة أو ثنية ; لأن الزيادة ظلم . وجبت عليهما شاة وعدتهما سواء فظلم الساعي وأخذ من غنم أحدهما عن غنمه وغنم الآخر شاة ربى فأراد المأخوذ منه الشاة الرجوع على خليطه بنصف قيمة ما أخذ عن غنمهما