باب البيع مرابحة ( قال ) : فإذا الشافعي فهي واجبة للمشتري برأس مالها وبحصته من الربح فإن قال : ثمنها أكثر من مائة وأقام على ذلك بينة لم يقبل منه وهو مكذب لها ولو علم أنه خانه حططت الخيانة وحصتها من الربح ولو كان المبيع قائما كان للمشتري أن يرده ولم أفسد البيع ; لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معا إنما ، وقع محرما على الخائن منهما كما يدلس له بالعيب فيكون التدليس محرما وما أخذ من ثمنه محرما وكان للمشتري في ذلك الخيار . باعه مرابحة على العشرة واحد ، وقال قامت علي بمائة درهم ثم قال أخطأت ولكنها قامت علي بتسعين