باب الحوالة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
( قال ) : وفي هذا دلالة أن الشافعي فلا يرجع عليه أبدا كان المحال عليه غنيا أو فقيرا أفلس أو مات معدما غرمته أو لم يغرمنه . الحق يتحول على المحال عليه ، ويبرأ منه المحيل
( قال ) : ولو كان كما قال الشافعي إذا أفلس أو مات مفلسا رجع على المحيل لما صبر المحتال على من أحيل ; لأن حقه ثابت على المحيل ، ولا يخلو من أن يكون حقه قد تحول عني فصار إلى غيرى فلم يأخذني بما برئت منه ; لأن أفلس غيري أو لا يكون حقه تحول عني فلم أبرأني منه قبل أن يفلس المحال عليه واحتج محمد بن الحسن بأن محمد بن الحسن رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم . عثمان
( قال ) : وهو عندي يبطل من وجهين ولو صح ما كان له فيه شيء ; لأنه لا يدري قال ذلك في الحوالة أو الكفالة . الشافعي
( قال ) : هذه مسائل تحريت فيها معاني جوابات المزني في الحوالة . الشافعي
( قال ) قلت أنا من ذلك : ولو المزني بطلت الحوالة ، وإن اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال البائع بالألف على رجل عليه دين ألف درهم فاحتال ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده رجع به المشتري على البائع وكان المحال عليه منه بريئا ( قال المزني ) وفي إبطال الحوالة نظر ( قال ) ولو كان البائع أحال على المشتري بهذه الألف رجلا له عليه ألف درهم ثم تصادق البائع والمشتري أن العبد الذي تبايعاه حر الأصل فإن الحوالة لا [ ص: 206 ] تنتقض ; لأنهما يبطلان بقولهما حقا لغيرهما ، فإن صدقهما المحتال أو قامت بذلك بينة انتقضت الحوالة . رد العبد بعد أن قبض البائع ما احتال به
ولو فالقول قول المحيل والمحتال مدع ولو أحال رجل على رجل بألف درهم وضمنها ثم اختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي فيها وقال المحتال : بل أنت أحلتني بمالي عليك وتصادقا على الحوالة والضمان فالقول قوله مع يمينه والمحيل مدع للبراءة مما عليه فعليه البينة . ولو قال المحتال أحلتني عليه لأقبضه لك ، ولم تحلني بمالي عليك برئ الأولان ، وكانت للطالب على الثالث . كان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله المطلوب بها على رجل له عليه ألف درهم ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف درهم