باب الإيلاء مختصر من الجامع من كتاب الإيلاء قديم وجديد والإملاء وما دخل فيه من الأمالي على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن مسائل
ابن القاسم من إباحة الطلاق وغير ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية ففي ذلك دلالة والله أعلم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=11921لا سبيل على المولي لامرأته حتى يمضي أربعة أشهر كما لو ابتاع بيعا أو ضمن شيئا إلى أربعة أشهر لم يكن عليه سبيل حتى يمضي الأجل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار يوقفون المولي .
بَابُ الْإِيلَاءِ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الْإِيلَاءِ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ وَالْإِمْلَاءِ وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنْ الْأَمَالِي عَلَى مَسَائِلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَمِنْ مَسَائِلِ
ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ إبَاحَةِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } الْآيَةَ فَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11921لَا سَبِيلَ عَلَى الْمُولِي لِامْرَأَتِهِ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا لَوْ ابْتَاعَ بَيْعًا أَوْ ضَمِنَ شَيْئًا إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَدْرَكْت بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِيَ وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ وَعَائِشَةُ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يُوقَفُونَ الْمُولِيَ .