[ ص: 309 ] باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ وما يجزئ من الصوم وما لا يجزئ .
( قال ) رحمه الله قال الله تعالى الشافعي فتحرير رقبة } . في الظهار {
( قال ) فإذا كان واجدا لها أو لثمنها لم يجزئ غيرها وشرط الله عز وجل في مؤمنة كما شرط العدل في الشهادة وأطلق الشهود في مواضع فاستدللنا على أن ما أطلق على معنى ما شرط وإنما رد الله تعالى أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله تعالى الصدقات فلم تجز إلا للمؤمنين فكذلك ما فرض الله من الرقاب فلا يجوز إلا من المؤمنين ، وإن كانت أعجمية وصفت الإسلام فإن رقبة القتل أجزأته وأحب إلي أن لا يعتقها إلا أن تتكلم بالإيمان ، ولو أعتق صبية أحد أبويها مؤمن أو خرساء جبلية تعقل الإشارة بالإيمان لم تجزئه حتى تصف الإسلام بعد البلوغ . سبيت صبية مع أبويها كافرين فعقلت ووصفت الإسلام وصلت إلا أنها لم تبلغ
( قال ) ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام وأحب لو امتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه .
( قال ) رحمه الله لا يجزئ في رقبة واجبة الشافعي ; لأن ذلك يضع من ثمنها ولا يجزئ فيها مكاتب أدى من نجومه شيئا أو لم يؤده ; لأنه ممنوع من بيعه ولا يجزئ أم ولد في قول من لا يبيعها . رقبة تشترى بشرط أن تعتق
( قال ) رحمه الله تعالى هو لا يجيز بيعها وله بذلك كتاب . المزني
( قال ) : وإن أعتق عبدا له غائبا فهو على غير يقين أنه أعتق ولو لم يجزئه ; لأنه عتق بملكه ، ولو اشترى من يعتق عليه أجزأ عنه من قبل أنه لم يكن لشريكه أن يعتق ولا يرد عتقه ، وإن كان معسرا عتق نصفه فإن أفاد واشترى النصف الثاني وأعتقه أجزأه ، ولو أعتقه على أن جعل له رجل عشرة دنانير لم يجزئه ، ولو أعتق عبدا بينه وبين آخر عن ظهاره وهو موسر لم يجزئه والولاء لمن أعتقه ولو أعتقه بأمره بجعل أو غيره أجزأه والولاء له وهذا مثل شراء مقبوض أو هبة مقبوضة . أعتق عنه رجل عبدا بغير أمره
( قال ) معناه عندي أن يعتقه عنه بجعل ، ولو المزني أجزآه ; لأنه أعتق عن كل واحدة عبدا تاما نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة ثم أخرى نصفا عن واحدة ونصفا عن واحدة فكمل فيها العتق ، ولو أعتق عبدين عن ظهارين أو ظهار وقتل كل واحد منهما عن الكفارتين كان له أن يجعله عن أيهما شاء وكذلك لو صام أربعة أشهر عنهما أجزأه ، ولو كان كان ممن عليه الصوم فصام شهرين عن إحداهما أجزأه ; لأن نيته في كل كفارة بأنها لزمته ، ولو عليه ثلاث كفارات فأعتق رقبة ليس له غيرها وصام شهرين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوي بجميع هذه الكفارات الظهار ، وإن لم ينو واحدة بعينها كان أجزأه ، ولو أعتقها لا ينوي واحدة منها لم يجزئه ، ولو وجبت عليه كفارة فشك أن تكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عن أيها فإن رجع أجزأه ; لأنه في معنى دين أداه أو قصاص أخذ منه أو عقوبة على بدنه لمن وجبت له ، ولو ارتد قبل أن يكفر فأعتق عبدا عن ظهاره لم يجزئه ; لأن الصوم عمل البدن وعمل البدن لا يجزئ إلا من يكتب له . صام في ردته