قال : ولو وقعت الفرقة ونفي الولد إن انتفى منه ولا تحد ; لأنها ليست ممن عليه الحدود ، ولو طلبه وليها أو كانت امرأته أمة فطلبه سيدها لم يكن لواحد منهما فإن ماتت قبل أن تعفو عنه فطلبه وليها كان عليه أن يلتعن أو يحد للحرة البالغة ويعزر لغيرها ، ولو كانت مغلوبة على عقلها فالتعن فعلى الحرة البالغة الحد والمملوكة نصف الحد ونفي نصف سنة التعن وأبين اللعان ; لأنه لا حد عليها . ولا لعان على الصبية