باب . الإقرار بالسرقة والشهادة عليها
( قال ) رحمه الله تعالى ولا يقام على سارق حد إلا بأن يثبت على إقراره حتى يقام عليه الحد أو بعدلين يقولان : إن هذا بعينه سرق متاعا لهذا من حرزه بصفاته يساوي ربع دينار ويحضر المسروق منه ويدعي شهادتهما فإن ادعى أن هذا متاعه غلبه عليه وابتاعه منه أو أذن له في أخذه لم أقطعه ; لأني أجعله له خصما لو نكل صاحبه أحلفت المشهود عليه ودفعته إليه ، وإن لم يحضر رب المتاع حبس السارق حتى يحضر . الشافعي
ولو أوجبت الغرم في المال ولم أوجبه في الحد ، وفي شهد رجل وامرأتان أو شاهد ويمين على سرقة شيئان أحدهما لله في بدنه فأقطعه والآخر في ماله وهو لا يملك مالا فإذا أعتق وملك أغرمته . إقرار العبد بالسرقة