. ما لا قطع فيه
( قال ) رحمه الله ولا قطع على من سرق من غير حرز ولا في خلسة ولا على عبد سرق من متاع سيده ولا على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت من متاع زوجها ولا على عبد واحد منهما سرق من متاع صاحبه للأثر والشبهة ولخلطة كل واحد منهما بصاحبه ( وقال ) في كتاب اختلاف الشافعي أبي حنيفة والأوزاعي : إذا قطعت ( قال سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه وفي حرز منها ) رحمه الله : هذا أقيس عندي . المزني
( قال ) ولا يقطع من سرق من مال ولده وولد ولده أو أبيه أو أمه أو أجداده من قبل أيهما كان ولا يقطع في طنبور ولا مزمار ولا خمر ولا خنزير . الشافعي