. التكبير في صلاة العيدين
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا ، وصلوا قبل الخطبة ، وجهروا بالقراءة وعمر } أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن رضي الله تعالى عنه أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة أخبرنا علي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي إبراهيم قال حدثني عن إسحاق بن عبد الله عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب أمرا وزيد بن ثابت مروان أن يكبر في صلاة العيد سبعا ، وخمسا أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك قال : شهدت الفطر والأضحى مع نافع مولى ابن عمر فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة . أبي هريرة
( قال ) : وإذا الشافعي كبر للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال : وجهت وجهي ، وما بعدها ثم كبر سبعا ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قرأ وركع ، وسجد فإذا قام في الثانية قام بتكبيرة القيام ثم كبر خمسا سوى تكبيرة القيام ثم قرأ ، وركع ، وسجد كما وصفت روي عن ابتدأ الإمام صلاة العيدين ( قال ابن عباس ) : والأحاديث كلها تدل عليه لأنهم يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره ما أدخل في صلاة العيدين من التكبير مما ليس في الصلاة غيره ، وكما لم يدخلوا التكبيرة التي قام بها في الركعة الثانية مع الخمس كذلك يشبه أن يكونوا لم يدخلوا تكبيرة الافتتاح في الأولى مع السبع بل هو أولى أن لا يدخل مع السبع لأنه لم يدخل في الصلاة إلا بها ثم يقول : وجهت وجهي ولو الشافعي لم تفسد صلاته . ترك التكبيرة التي يقوم بها