باب الاستثناء في الأيمان .
( قال ) رحمه الله : الشافعي فقد استثنى والوصل أن يكون الكلام نسقا وإن كانت بينه سكتة كسكتة الرجل للتذكر أو العي أو التنفس أو انقطاع الصوت فهو استثناء والقطع أن يأخذ في كلام ليس من اليمين من أمر أو نهي أو غيره أو يسكت السكوت الذي يبين أنه قطع وقال : لو ومن حلف بأي يمين كانت ثم قال : إن شاء الله موصولا بكلامه فإن شاء فإن لم يحنث وإن مات أو غاب عنا حتى مضى الوقت حنث ( قال قال في يمينه : لأفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلان ) قال بخلافه في باب جامع الأيمان ( قال المزني ) رحمه الله : ولو الشافعي ولم يعرف شاء أو لم يشأ لم يحنث . قال في يمينه : لا أفعل كذا إن شاء فلان ففعل