باب الكفارة قبل الحنث وبعده
( قال ) رحمه الله : الشافعي فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل الحنث بغير الصيام أجزأه وإن صام لم يجزه لأنا نزعم أن لله على العباد حقا في أموالهم { ومن حلف على شيء وأراد أن يحنث صدقة عام قبل أن يدخل العباس } وأن المسلمين قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق في الأموال قياسا على هذا ، فأما الأعمال التي على الأبدان فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم . وتسلف النبي صلى الله عليه وسلم من