ولو أنه لا حنث عليه وكذلك لو قال : إلا أن يشاء فلان فمات فلان الذي جعل المشيئة إليه ( قال حلف ليقضينه حقه لوقت إلا أن يشاء أن يؤخره فمات قبل يشاء أن يؤخره ) هذا غلط ليس في موته ما يمنع إمكان بره وأصل قوله : إن أمكنه البر فلم يفعل حتى فاته الإمكان أنه يحنث وقد قال : لو المزني أنه إن دخلها حنث ( قال حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان فمات الذي جعل الإذن إليه ) وهذا وذاك سواء . المزني