ولو لم يحنث إلا أن ينويه ، ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا فالورع أن يحنث ولا يبين ذلك ; لأن الرسول والكتاب غير الكلام . حلف لا يكلم رجلا ثم سلم على قوم والمحلوف عليه فيهم
( قال ) رحمه الله هذا عندي به وبالحق أولى قال الله جل ثناؤه { المزني آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } إلى قوله { بكرة وعشيا } فأفهمهم ما يقوم مقام الكلام ولم يتكلم وقد احتج بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث فلو كتب أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة التي يأثم بها . الشافعي
( قال ) رحمه الله فلو كان الكتاب كلاما لخرج به من الهجرة فتفهم . المزني