باب النذور .
( قال ) رحمه الله الشافعي لزمه إن قدر على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا من قبل أنه إذا لم يطق شيئا سقط عنه ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا أن يكون حاجا أو معتمرا ، وإذا من نذر أن يمشي إلى بيت الله مشى حتى يحل له النساء ثم يركب وإذا نذر الحج ماشيا مشى حتى يطوف بالبيت ويسعى بين نذر أن يعتمر ماشيا الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ولو فاته الحج حل ماشيا وعليه حج قابل ماشيا ، ولو قال : علي أن أمشي لم يكن عليه المشي حتى يكون برا فإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه ; لأنه ليس في المشي إلى غير مواضع التبرر بر وذلك مثل المسجد الحرام ، وأحب لو مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن يمشي واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { نذر إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى } ولا يبين لي أن يجب كما يبين لي أن واجبا المشي إلى بيت الله وذلك أن البر بإتيان بيت الله عز وجل فرض والبر بإتيان هذين نافلة . لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد