العمل بعد القراءة في صلاة العيدين
( قال ) : رحمه الله تعالى الشافعي كهو في سائر الصلوات لا يختلف والركوع والسجود والتشهد في صلاة العيدين ، وإن ، ولا قنوت في صلاة العيدين ولا الاستسقاء لم أكره . وإن قنت عند نازلة كرهت له . قنت عند غير نازلة