( قال ) : وإن الشافعي أو شيئا مما أمرته به فيها فلا إعادة عليه ، وقد أساء ، وخطبة الجمعة تخالف هذا فإن تركها صلى ظهرا أربعا لأنها إنما جعلت جمعة بالخطبة فإذا لم تكن ، صليت ظهرا ، كل ما سوى الجمعة لا يحيل فرضا إلى غيره خطب في غير يوم الجمعة خطبة واحدة ، وترك الخطبة