قال ولو أقرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق والآخر على نجومه والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم فإن مات وعنده وفاء فهو وماله لسيده وكيف يموت عبدا ثم يصير بالأداء بعد الموت حرا وإذا كان لا يعتق في حياته إلا بعد الأداء فكيف يصح عتقه إذا مات قبل الأداء . قال : قد استوفيت مالي على أحد مكاتبي