الوصية للعبد أن يكاتب .
( قال ) ولو الشافعي لا يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا وكوتب على كتابة مثله ولو لم تكن وصايا ولا مال له غيره قيل : إن شئت كاتبنا ثلثك ، وولاء ثلثك لسيدك والثلثان رقيق لورثته . أوصى أن يكاتب عبد له
( قال ) رحمه الله هذا خلاف أصل قوله مثل الذي قبله ولو قال : كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة ، ولو قال : إحدى إمائي لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى ، وإن قال : أحد رقيقي كان لهم الخيار في عبد أو أمة . المزني
( قال ) قلت أنا أو خنثى . المزني