باب غسل الجمعة
حدثنا الربيع قال ( قال ) قال الله - جل ثناؤه - { الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } الآية قال فدلت السنة على أن وقال الله - جل ثناؤه - { الوضوء من الحدث لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } قال فكان الوضوء عاما في كتاب الله من الأحداث وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلا ، والله أعلم أن لا يجب الغسل إلا من جنابة إلا أن تدل السنة على غسل واجب فتوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ودلت على وجوب ولم أعلم دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره ، قال وقد روي في الغسل من الجنابة شيء فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان غسل يوم الجمعة العرب واسع .
حدثنا الربيع قال أخبرنا أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال { } أخبرنا من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل مالك وسفيان عن صفوان بن مسلم عن عن عطاء بن يسار أن رسول الله قال { أبي سعيد الخدري } . غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
( قال ) فاحتمل واجب لا يجزئ غيره وواجب في الأخلاق وواجب في الاختيار ، وفي النظافة ونفى تغير الريح عند اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل وجب حقك علي إذ رأيتني موضعا لحاجتك وما أشبه هذا فكان هذا أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء [ ص: 627 ] من الأحداث وخصوص الغسل من الجنابة والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل يوم الجمعة أيضا فإن قال قائل : فاذكر الدلالة ، قلت : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن قال دخل رجل من أصحاب رسول الله المسجد يوم الجمعة سالم بن عبد الله يخطب فقال وعمر بن الخطاب أي ساعة هذه ، فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا ؟ وقد علمت { عمر } ؟ . أن رسول الله كان يأمر بالغسل
( قال ) فلما علمنا أن الشافعي عمر وعثمان علما أن رسول الله كان يأمر بالغسل يوم الجمعة فذكر علمه وعلم عمر عثمان فذهب عنا أن نتوهم أن يكونا نسيا علمهما عن رسول الله في غسل يوم الجمعة إذ ذكر علمهما في المقام الذي توضأ فيه عمر عثمان يوم الجمعة ولم يغتسل ولم يخرج عثمان فيغتسل ولم يأمره بذلك ولا أحد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله ممن علم أمر رسول الله بالغسل معهما أو بإخبار عمر عنه دل هذا على أن عمر عمر وعثمان قد علما أمر النبي بالغسل على الأحب لا على الإيجاب للغسل الذي لا يجزئ غيره وكذلك ، والله أعلم دل على أن علم من سمع مخاطبة عمر وعثمان في مثل علم عمر وعثمان إما أن يكون علموه علما ، وإما أن يكونوا علموه بخبر كالدلالة عن عمر عمر وعثمان وروت الأمر بالغسل يوم الجمعة ، أخبرنا عائشة سفيان بن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهيئاتهم فقيل لهم : لو اغتسلتم قال وروي من حديث البصريين أن رسول الله قال { } قال وقول أكثر من لقيت من المفتين اختيار الغسل يوم الجمعة وهم يرون أن الوضوء يجزئ منه وفي حديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل عن رسول الله { ابن عمر } ما يدل على أن غسل يوم الجمعة لا يجب الوجوب الذي لا يجزئ غيره ; لأن الغسل إذا وجب الوجوب الذي لا يجزئ غيره وجب على كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنها لأن قول رسول الله { من جاء منكم الجمعة فليغتسل } يدل على أن لا غسل على من لم يأت الجمعة . من جاء منكم الجمعة فليغتسل