باب نكاح المتعة
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني قال وكان محمد بن علي الحسن أرضاهما عن أبيهما أن قال عليا { لابن عباس } . إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
حدثنا الربيع قال أخبرنا عن الشافعي عن إسماعيل قيس قال سمعت { قال كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ابن مسعود } ( قال ) ثم ذكر الشافعي ابن مسعود ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل الإرخاص في نكاح المتعة خيبر أم بعدها فأشبه حديث في نهي النبي عن المتعة أن يكون ، والله أعلم ناسخا فلا يجوز نكاح المتعة بحال وإن كان حديث علي بن أبي طالب الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين { } قال فإن لم يثبت ولم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث أن رسول الله أحل نكاح المتعة ثم قال هي حرام إلى يوم القيامة وغيره مما روى إحلال المتعة سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس ، وقد ذكرنا ذلك حيث سألنا عنه . ابن مسعود
باب الخلاف في نكاح المتعة
حدثنا الربيع قال ( قال ) فخالفنا مخالفون في نكاح المتعة فقال بعضهم : النهي عن نكاح المتعة عام الشافعي خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم لا على تحريمه لأن الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر فقيل له الحديث عام الفتح في النهي عن نكاح المتعة على الأبد ، أبين من حديث وإذا لم يثبت فلا حجة فيه بالإرخاص في المتعة وهي منهي عنها كما روى علي بن أبي طالب والنهي عندنا تحريم إلا أن تأتي دلالة على أنه اختيار لا تحريم ، قال : أرأيت إن لم يكن في النهي عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الإرخاص فيها أولى أم النهي عنها ؟ قلنا بل النهي عنها والله أعلم أولى قال فما الدلالة على ما وصفت ؟ قلت : قال الله - جل ثناؤه - { علي بن أبي طالب والذين هم لفروجهم حافظون إلا على [ ص: 646 ] أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين وقال في المنكوحات { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق ، وقال في الطلاق { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا } فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح فكان بينا أنه ، والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه لما وصفت لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال المواريث بين الزوجين وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار ، والإيلاء واللعان إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق .