باب استقبال القبلة للغائط والبول
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن { أبي أيوب الأنصاري ولكن شرقوا أو غربوا نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول } قال أن النبي فقدمنا أبو أيوب الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت من قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله .
أخبرنا أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان عن أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا عبد الله بن عمر بيت المقدس قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا ابن عمر بيت المقدس لحاجته .
( قال ) وليس يعد هذا اختلافا ولكنه من الجمل التي تدل على معنى المعد . الشافعي
( قال ) كان القوم عربا إنما عامة مذاهبهم في الصحاري وكثير من مذاهبهم لا حش فيها يسترهم فكان الذاهب لحاجته إذا استقبل القبلة أو استدبرها استقبل المصلى بفرجه أو استدبره ولم يكن عليهم ضرورة في أن يشرقوا أو يغربوا فأمروا بذلك وكانت البيوت مخالفة للصحراء فإذا كان بين أظهرها كان من فيه مستترا لا يراه إلا من دخل أو أشرف عليه وكانت المذاهب بين المنازل متضايقة لا يمكن من التحرف فيها ما يمكن في الصحراء فلما ذكر الشافعي ما رأى من رسول الله من استقباله ابن عمر بيت المقدس وهو حينئذ مستدبر الكعبة دل على أنه إنما نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها في الصحراء دون المنازل ( قال ) وسمع الشافعي النهي من رسول الله ولم يعلم ما علم أبو أيوب الأنصاري من استقباله ابن عمر بيت المقدس لحاجته فخاف المأثم في أن يجلس على مرحاض مستقبل الكعبة وتحرف لئلا يستقبل الكعبة وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره ورأى النبي في منزله مستقبلا ابن عمر بيت المقدس لحاجته فأنكر على من نهى عن وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره أو لم يرو له عن النبي خلافه ولعله سمعه منهم فرآه رأيا لهم لأنهم لم يعزوه إلى النبي ، ومن علم الأمرين معا ورآهما محتملين أن يستعملا استعملهما معا وفرق بينهما لأن الحال [ ص: 650 ] تفترق فيهما بما قلنا وهذا يدل على أن خاص العلم لا يوجد إلا عند القليل وقلما يعم علم الخاص ، وهذا مثل حديث النبي في الصلاة جالسا والقوم خلفه قيام وجلوس فإن قيل فقد روى استقبال القبلة لحاجته سلمة بن وهرام عن " حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها لغائط أو بول " قيل له هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه ولو ثبت كان كحديث طاوس وحديث أبي أيوب عن النبي مسند حسن الإسناد أولى أن يثبت منه لو خالفه فإن كان قال ابن عمر " حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها " فإنما سمع والله أعلم حديث طاوس عن النبي فأنزل ذلك على إكرام القبلة ، وهي أهل أن تكرم والحال في الصحاري كما حدث أبي أيوب وفي البيوت كما حدث أبو أيوب لا أنهما يختلفان . ابن عمر
( قال ) وقد قيل إن الناس كانوا يبنون مساجد بحط حجارة في الطريق فنهى أن تستقبل للغائط أو البول فيكون نهيه في المساجد أو مستدبرا فيكون الشافعي إليها ويتأذى بريحه وهذا في الصحاري منهي عنه بهذا الحديث وبغيره بأن يقال { الغائط والبول بعين المصلي } وذلك أن يتغوط في ممر الناس في طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة وعلى ظهر الطريق ومواضع حاجة الناس في الممر والمنزل . اتقوا الملاعن