باب الخلاف في تطيب المحرم للإحرام .
حدثنا الربيع قال ( قال ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في الشافعي فقال : لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه ولا بأس أن يدهن قبل الإحرام بما لا يبقى ريحه عليه وإن بقي لينه في رأسه ولحيته وإذهابه الشعث قال وكان الذي ذكر واحتج به أن الطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة أمر عمر بن الخطاب وأحرم معه فوجد منه ريحا طيبا فأمره أن يغسل الطيب ، وأنه قال من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم الله عليه إلا النساء والطيب . معاوية
( قال ) الشافعي أفقه وأحمد مذهبا من قائل هذا القول . أخبرنا وسالم بن عبد الله سفيان عن عمرو بن دينار عن وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال : قال سالم بن عبد الله إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال عمر سالم { أنا طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة ، وقبل أن يزور عائشة } قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع . وقالت
( قال ) ما دريت إلى أي شيء ذهب من خالفنا في تطييب المحرم اتهم الرواية عن النبي فهي عن النبي أثبت من الرواية عن الشافعي يرويها عمر عطاء وعروة والقاسم وغيرهم عن وإنما تلك الرواية [ ص: 655 ] من حديث رجلين عن عائشة عن ابن عمر وإن جاز أن تتهم رواية هؤلاء الرجال مع كثرتهم عن عمر عن النبي جاز ذلك في الرواية عن عائشة عن ابن عمر وليس يشك عالم إلا مخطئ أن ما روي عن النبي أولى أن يؤخذ به وقائل هذا يخالف بعض ما روي عن عمر في هذا عمر بن الخطاب يبيح ما حرمه الإحرام إذا رمى وحلق إلا النساء والطيب وهو يحرم الصيد خارجا من الحرم وهو مما أباح عمر فيخالف عمر لرأي نفسه ويتبعه ويخالف به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة خلاف عمر لرأي نفسه ورأي بعض أصحاب النبي قال : ولم أعلم له مذهبا إلا أن يكون شبه عليه بحديث عمر في أن يغسل المحرم أثر الصفرة عنه فإن قال قائل : فهل يخالف حديث يعلى بن أمية يعلى حديث ؟ قيل : لا إنما أمره النبي بالغسل فيما نرى والله أعلم للصفرة عليه وإنما نهى أن يتزعفر الرجل ولا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت لأنه لا ينهى عن الطيب في حال يتطيب فيها صلى الله عليه وسلم ولو كان أمره بغسل الصفرة لأنها طيب كان أمره إياه بغسل الصفرة عام عائشة الجعرانة وهي سنة ثمان وكان تطيبه في حجة الإسلام وهي سنة عشر فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الأعرابي بغسل الصفرة والذي خالفنا يروي أن أم حبيبة طيبت ونحن نروي عن معاوية ابن عباس التطيب للإحرام والحل ونرويه عن غيرهما وهو يقول معنا في الرجل يجامع أهله من الليل ثم يصبح جنبا إن صومه تام لأن الجماع كان وهو مباح له والتطيب كان وهو مباح للرجل قبل أن يحرم لا شك وقبل أن يطوف وسعد بن أبي وقاص بالبيت بالخبر عن رسول الله ولو كان ينظر إلى حاله بعد الإحرام إذا كان الطيب قبله كان ترك قوله لأمره بالدهن الذي لا يبقى طيبه وإن بقي الدهن عليه لأنه لا يجيز له أن يبتدئ دهن رأسه ولحيته بدهن غير طيب وهو محرم ولا أعلمه استقام على أصل ذهب إليه في هذا القول .