صلاة المنفردين في صلاة الكسوف
( قال ) : رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي قال حدثني إبراهيم بن محمد عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : رأيت صلى على ظهر ابن عباس زمزم لكسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين .
( قال ) : ولا أحسب الشافعي صلى صلاة الكسوف إلا أن الوالي تركها لعل الشمس تكون كاسفة بعد العصر فلم يصل فصلى ابن عباس أو لعل الوالي كان غائبا أو امتنع من الصلاة ( قال ) : فهكذا أحب لكل من كان حاضرا إماما أن يصلي إذا ترك الإمام صلاة الكسوف أن يصلي علانية إن لم يخف وسرا إن خاف الوالي في أي ساعة كسفت الشمس ، وأحسب من روى عنه أن الشمس كسفت بعد العصر ، وهو ابن عباس بمكة تركها في زمان بني أمية اتقاء لهم فأما فيذهب إلى أن لا صلاة بعد العصر لطواف ولا غيره ، والسنة تدل على ما وصفت من أن يصلي بعد العصر لطواف ، والصلاة المؤكدة تنسى ، ويشتغل عنها ، ولا يجوز أيوب بن موسى عندي لمسافر ولا مقيم ، ولا لأحد جاز له أن يصلي بحال فيصليها كل من وصفت بإمام تقدمه ، ومنفردا إن لم يجد إماما ويصليها كما وصفت صلاة الإمام ركعتين ، في كل ركعة ركعتين ، وكذلك خسوف القمر ( قال ) : وإن خطب الرجل الذي ، وصفت فذكرهم لم أكره . ترك صلاة الكسوف