باب المضمضة والاستنشاق
( قال ) : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } الآية ( قال ) فلم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء - ما ظهر دون ما بطن وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين ولم أعلم الشافعي فرضا ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه ولا يزيد على ذلك ولا يجعله كالسعوط وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل رأسه وإنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة وأن الفم يتغير وكذلك الأنف وأن الماء يقطع من تغيرهما وليست كذلك العينان وإن المضمضة والاستنشاق على المتوضئ لم تكن عليه إعادة لما وصفت وأحب إلي أن لا يدعهما وإن تركهما أن يتمضمض ويستنشق ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى