[ ص: 293 ] . الحكم في الساحر والساحرة
أخبرنا الربيع قال قال رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق } .
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبيه عن هشام بن عروة { عائشة أم المؤمنين أما علمت أن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ، ولا يأتيهن أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب ، قال ومن طبه ، قال عائشة لبيد بن أعصم ، قال : وفيم ؟ قال : في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعونة أو رعوفة في بئر ذروان قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه التي أريتها كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين ، وكأن ماءها نقاعة الحناء قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج قالت : فقلت يا رسول الله فهلا قال عائشة سفيان تعني تنشرت قالت فقال أما الله عز وجل فقد شفاني ، وأكره أن أثير على الناس منه شرا } قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال يا ولبيد بن أعصم من بني زريق حليف اليهود ( قال ) : أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كتب " أن اقتلوا كل ساحر وساحرة " فقتلنا ثلاث سواحر . عمر
( قال ) : وأخبرنا أن الشافعي قتلت جارية لها سحرتها . حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
( قال ) : والسحر اسم جامع لمعان مختلفة فيقال للساحر صف السحر الذي تسحر به فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه فإن تاب ، وإلا قتل ، وأخذ ماله فيئا ، وإن كان ما يسحر به كلاما لا يكون كفرا وكان غير معروف ، ولم يضر به أحدا نهي عنه فإن عاد عزر ، وإن كان يعلم أنه يضر به أحدا من غير قتل فعمد أن يعمله عزر ، وإن كان يعمل عملا إذا عمله قتل المعمول به وقال عمدت قتله قتل به قودا إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته حالة في ماله ، وإن قال : إنما أعمل بهذا لأقتل فيخطئ القتل ويصيب ، وقد مات مما عملت به ففيه الدية ، ولا قود ، وإن قال قد سحرته سحرا مرض منه ، ولم يمت منه أقسم أولياؤه لمات من ذلك العمل ، وكانت لهم الدية ، ولا قود لهم مال الساحر ، ولا يغنم إلا في أن يكون السحر كفرا مصرحا ، وأمر الشافعي أن يقتل السحار عندنا ، والله تعالى أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا ، وكذلك أمر عمر حفصة ، وأما بيع الجارية ، ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها ، ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء الله تعالى ، وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا ، والله تعالى أعلم . عائشة
( قال ) : حقن الله الدماء ، ومنع الأموال إلا بحقها بالإيمان بالله ، وبرسوله أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله الشافعي لأهل الكتاب ، وأباح دماء البالغين من الرجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد قال الله تبارك وتعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد } إلى { غفور رحيم } ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن عبد العزيز بن محمد محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ( قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا [ ص: 294 ] مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) : والذي أراد الله عز وجل أن يقتلوا حتى يتوبوا ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، أهل الأوثان من الشافعي العرب ، وغيرهم الذين لا كتاب لهم ، فإن قال قائل : ما دل على ذلك ؟ قيل له قال الله عز وجل { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ( قال ) : فمن لم يزل على الشرك مقيما لم يحول عنه إلى الإسلام فالقتل على الرجال دون النساء منهم . الشافعي