الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول : خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين ، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب ، وفي قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا } دلالة على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس ( قال الشافعي ) فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره ، وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار ، وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته ميتة نجس ، ونجس كل وعاء كان فيه فأهريق ، ولم يطهر الوعاء إلا بأن يغسل ، وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته ، فإن صب عليه ماء حتى يصير هو بالذي صب عليه خمس قرب فأكثر طهر ، وكذلك لو صب هو على الماء أقل وأكثر منه حتى يصير الماءان معا أكثر من خمس قرب لم ينجس واحد منهما صاحبه ، وإذا صارا خمس قرب فطهرا ثم فرقا لم ينجسا بعد ما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية