( قال ) : كان الشافعي يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول : خمس قرب هو أكثر ما يسع قلتين ، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب ، وفي قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم { مسلم } دلالة على أن ما دون القلتين من الماء يحمل النجس ( قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ) فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جريان أو غيره ، وقرب الشافعي الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار ، وإذا فأهريق ، ولم يطهر الوعاء إلا بأن يغسل ، وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة ليست بقائمة فيه نجسته ، فإن صب عليه ماء حتى يصير هو بالذي صب عليه خمس قرب فأكثر طهر ، وكذلك لو صب هو على الماء أقل وأكثر منه حتى يصير الماءان معا أكثر من خمس قرب لم ينجس واحد منهما صاحبه ، وإذا صارا خمس قرب فطهرا ثم فرقا لم ينجسا بعد ما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما . كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته ميتة نجس ، ونجس كل وعاء كان فيه