[ توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف ]
المثال التاسع والستون : إذا جاز ; فإن خاف أن يحتال عليه ويعزله عن الوكالة ; فليجعلها حوالة على من في ذمته عوض ذلك المغل ; فإن لم يكن قد آجر الدار أو الأرض لأحد ; فالحيلة أن يستأجرها منه صاحب الدين بعوض في ذمته ، ثم يعاوضه بدينه من ذلك العوض ; فإن أراد أن يكون هو وكيله في استيفاء دينه من تلك المنافع لا بطريق الإجارة ، ولا بطريق الحوالة ، بل بطريق الوكالة في قبض ما يصير إليه من غلة ذلك الوقف ، وخاف عزله ; فالحيلة أن يأخذ إقراره أن الواقف شرط أن يقضي ما عليه من الدين أولا ، ثم يصرف إليه بعد الدين كذا وكذا ، وأنه وجب لفلان - وهو الغريم - عليه من الدين كذا وكذا ، وأنه يستحقه من مغل هذا الوقف مقدما به على سائر مصارف الوقف ، وأنه لا ينتقل من الموقوف شيء قبل قضاء الدين ، وأن ولاية أمر هذا الوقف إلى فلان حتى يستوفي دينه ; فإذا استوفاه فلا ولاية له عليه ، وإن حكم حاكم بذلك كان أوفق . كان له عليه دين ، وله وقف من غلة دار أو بستان ، فوكل صاحب الدين أن يستوفي ذلك من دينه