[ هل يجيب المفتي عما لم يقع ؟ ] الفائدة الثامنة والثلاثون : ؟ فيه ثلاثة أقوال ، وقد حكي عن كثير من إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع ، فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع ، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال : هل كان ذلك ؟ فإن قال : نعم تكلف له الجواب ، وإلا قال : دعنا في عافية .
وقال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . الإمام أحمد
والحق التفصيل ، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها ، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها ، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد ، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم ، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ، ويقرع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى ، والله أعلم .