[ التنبيه ] الرابع
قولنا : إن ولا يناقضه قولنا : لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع . كما قال الأمر إنما يصير أمرا حال الحدوث الأصفهاني في " شرح المحصول " ، [ ص: 167 ] لأننا إذا فسرنا النفي بعدم العلم بالحكم فواضح ، وإن فسرناه بعدم الحكم فالخطاب في الأزل وتعلقه بالمكلف موقوف على بعثة الرسل . فمعنى قولنا : لا حكم للأشياء قبل الشرع ، أي : لا يتعلق ، فلا تناقض .
[ التنبيه ] الخامس
سبق أيضا أن ، وهو يناقض قولنا : الأمر إنما يتحقق حال حدوث الفعل قال المعدوم مأمور بشرط الوجود الأصفهاني : دفعه أنا إن قلنا : الأمر الأزلي إعلام فواضح .
وإن قلنا : إن خصوص كونه أمرا حادثا كمذهب القلانسي فكذلك ، وإلا فنقول : يعرض له نسب يختلف بها ، ففي الأزل له نسبة بها صار إلزاما خاصا ، وهو إنه إلزام المأمور الفعل على تقدير وجوده ، واستجماعه لشرائط التكليف عند حدوث الفعل . ثم يعرض له نسب أخرى في وجود المكلف وبحدوث الفعل يصير أمرا حينئذ ، والأول كان إلزاما على تقدير ، وأما إذا باشر المكلف الفعل فقد وقع ذلك بالتقدير ، فالأمر المقدر صار محققا .
وقولنا : إنما يكون أمرا عند وجود الفعل وقبله ليس بأمر كان نفيا لهذا الأمر الخاص لا الأمر المطلق .