[ ص: 171 ] في السفر الأعذار المسقطة للتكليف
فمنها : السفر مسقط لشطر الصلاة الرباعية ومسوغ لإخراجها عن وقتها ، إذ جوز له الشرع التأخير بنسبة الجمع ترخيصا ، ثم منه ما ثبت لمطلق السفر وإن قصر . وعدها الغزالي أربعة : النفل لغير القبلة ، وترك الجمعة ، والتيمم ، وأكل الميتة ، وقد ينازع في هذين فإنهما لا يختصان بالسفر .
ومنه ما يختص بالطويل . وهي أربعة : القصر ، والفطر ، والجمع ، والمسح على الخف ثلاثة أيام .
الاضطرار
ومنها : الاضطرار لاستبقاء المهجة ، رخص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبه ، لأنها إنما حرمت لأن تناولها يخل بمكارم الأخلاق ، وذلك لا يقاوم استبقاء المهجة . الجهل
ومنها : الجهل ، ولهذا إذا كان ممن يخفى عليه ، لم يجب الحد على من جهل تحريم الزنا والخمر ، ولا تبطل [ ص: 172 ] فورية الخيار بجهله ثبوته ، ولا يكفر ولا تبطل الصلاة بجهله تحريم الكلام منكر حكم الإجماع الخفي كتوريث بنت الابن مع البنت ، السدس .
وفي " تعليق " في الكلام على خيط الخياط كل القاضي الحسين ؟ على وجهين . وشرط مسألة تدق وتغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي في تعصيته الشافعي بالنهي وعذره بالجهل ، وكذا في النجش كما نقله البيع على بيع أخيه العلم . خلافا الشافعي للرافعي في قوله : إنه لم يشرطه .
والصواب : أن ذلك شرط في جميع المناهي ، وقد روى { النسائي محمد يوم القيامة } . [ الخطأ ] آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا بذلك ملعونون على لسان
ومنها : الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد ، ولهذا لا يجب فيه القصاص لكن حكى الإجماع على أنه حرام ، وأن لا إثم فيه . حكاه عنه صاحب " البيان " في كفارة القتل . وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة ونحوه حتى لا يوصف لا بحل ولا حرمة على الأصح . الشيخ أبو حامد
[ ص: 173 ] الحيض ]
ومنها : على الأصح المنصوص ، وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد . [ المرض ] الحيض مسقط للصلاة وكذا الصوم
ومنها : المرض مسقط للقيام في الفرض ومسوغ لإخراج الصوم عن وقته ، ويلتحق به دائم الحدث كالمستحاضة ، [ الرق ] والسلس مسقط لحكم الطهارتين في الصلاة .
ومنها : فلا تجب عليه قطعا . الرق يسقط الجمعة ، وكذلك الجماعة
[ الإكراه ]
ومنها : الإكراه المبيح له التلفظ بكلمة الكفر ، ولا خلاف في وجوب الاستسلام عند الإكراه على القتل والزنا .
وفي " المبسوط " للحنفية الإكراه أثره عند في إلغاء عبارته كتأثير الصبا والجنون . وعندنا تأثيره في سلب الرضا ، لا في إهدار عبارته ، حتى كأن متصرفاته منعقدة ، ولكن ما يعتمد لزومه الرضا كالبيع والشراء ونحوهما لا يلزم ، وما لا يعتمد الرضا يلزم كالنكاح ، والطلاق ، والعتاق . [ ص: 174 ] الشافعي
قال السرخسي : قد استكثر - رحمه الله - الاستدلال بالآثار في أول كتاب الإكراه ، وهذا لا يزيل الخطاب حتى يتنوع أفعاله إلى مباح وواجب وحرام . فالواجب شرب الخمر وأكل الميتة وتارة قتل النفس والزنا ، وذلك لا يكون إلا باعتبار الخطاب . محمد
قال إلكيا الطبري : وجملة النظر أولا ، ثم المعرفة ثانيا ، ثم العبادات . حقوق الله تعالى على الإنسان يقول : فالشافعي ، والعبادات المالية إذا أخذت من ماله ، فلا نقول : يستحق بها ثواب من يمتحن بتنقيص الملك ، ومراغم الشيطان الذي يعد الفقر ، ولكن يؤخذ من ماله نظرا للفقراء لا نظرا للصبي المؤدي . وهذا معنى قولنا : إنما تؤخذ منه باعتبار المواساة لا باعتبار العبادة . فعلى هذا ليس على الصبي عبادة مالية ولا بدنية ، وإنما المأخوذ من ماله نفقة أخوة الدين . العبادات البدنية ساقطة عن الصبي دون العبادات المالية
ثم لا يلزم قضاء العبادات بعد البلوغ ، لعلم الشرع بأن ذلك يجر حرجا عظيما من حيث إن الصبي عام في أصل الفطرة ، وقد صح قطعا مدة مديدة . والجنون عند يسقط القضاء مع أنه لا يقطع بدوامه ، ولا أنه عام فليس ملتحقا بالصبي مع الفرق القاطع . ولكن لأن أصله مسقط للقضاء ومقاديره ملحقة بأصله . الشافعي يلحق تفاصيله بأصل آخر : وهو الإغماء ، ونظر وأبو حنيفة أولى . ويتصل بذلك أن عقله وتمييزه يقتضي تصحيح عبارته إلا أن الشافعي يقول : فسدت عبارته فيما صار بولي عليه فيها ، وأما ما لم يصر مولى عليه فيها ففاسد فيما يضره ، صحيح فيما ينفعه ، [ ص: 175 ] حتى لو قال : أنا جائع يسمع منه ويطعم الشافعي فصل فقال : وأبو حنيفة تسعة : جنون ونوم وإغماء ونسيان وخطأ وإكراه وجهل بأسباب الوجوب وحيض ورق . والأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ
فالجنون رآه شبيها بالصبي في عدم العقل بالجنون من أصله ، والصبي في كماله ، وألحقه به من وجه دون وجه ، والصبا يمنع وجوب حقوق الله كلها ماليها وبدنيها ، وعندنا لا يمنع وجوب الحقوق المالية . أبو حنيفة
والسفه لا يؤثر في العبادات إجماعا وفي الطلاق والإقرار بالدم ، ويؤثر في التصرفات عند خلافا الشافعي . لأبي حنيفة
والنوم والإغماء يمنعان استكمال العقل ، فلم نعتبر النوم لشيء من الأعذار المسقطة للعبادة ، وفي العبادة كلام .
والسكر وإن شابه الإغماء في الصورة ولكنه لما كان مقصودا للعقلاء صار السكران كالصاحي وما يقتضي النسيان والإكراه والرق عذر يستقصى في الفقه .
والكفر ليس مسقطا للخطاب عندنا ولكن الشرع رخص مع وجود سبب الوجوب بإسقاط القضاء بعد الإسلام ورخص بإسقاط ضمان المتلفات ، ورخص تصحيح أنكحتهم ومعاملتهم كثيرا مما يخالف وضع الشرع ترغيبا لهم في الإسلام . وكل ذلك مستقصى في الفقه . فهذا مجموع الأعذار المسقطة مع وجود السبب الموجب إلا أن الشرع رجح سببا على سبب من [ ص: 176 ] غير أن يظهر عند تفاوت مراتب الأدلة في بعضها . [ الصبا ]
واعلم أن الصبا ، إنما ينتصب عذرا في العبادات التي تقرر وجوبها بالشرع ، ومن قال : إن وجوب الإسلام بالعقل فلا يتصور أن يقدر الصبا عذرا أصلا ، ويقول : يجب على الله أن يعاقبه وهو قول باطل ، وبنى عليه الحنفية صحة إسلامه على معنى تعلق الأحكام به لترتبها على الإسلام المرفوع ، وأبطله ، لأنه لم يظهر انطواء ضميره ، أو يقول : لا يحتمل الإسلام إلا فرضا ، ولا يمكن تقديره فرضا فخرج لذلك عن كونه مشروعا . الشافعي