( فصل ) [ ص: 261 ] وأما القسم الثالث فيشتمل على ستة فصول : أحدها ذكر من يصح منه تقليد العمال ، وهو معتبر بنفوذ الأمر وجواز النظر ، فكل من جاز نظره في عمل نفذت فيه أوامره وصح منه تقليد العمال عليه ، وهذا يكون من أحد ثلاثة : إما من السلطان المستولي على كل الأمور . فيما اختص بالعمال من تقليد وعزل
وإما من وزير التفويض .
وإما من عامل عام الولاية كعامل إقليم أو مصر عظيم يقلد ففي خصوص الأعمال عاملا فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة والاستثمار .