واختلف الفقهاء في قدر فذهب النصاب الذي تقطع فيه اليد إلى أنه مقدر بما تبلغ قيمته ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير الجيدة . الشافعي
وقال هو مقدر بعشرة دراهم أو دينار ، ولا يقطع في أقل منه . أبو حنيفة
وقدره بأربعين درهما أو أربعة دنانير ، وقدره إبراهيم النخعي بخمسة دراهم وقدره ابن أبي ليلى بثلاثة دراهم ، قال مالك : يقطع في الكثير والقليل من غير تقدير داود