الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: أن يرهنه لحق يتعلق باليتيم، ونحوه:

        يجوز رهن مال اليتيم لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته.

        [ ص: 282 ] فمثال الحاجة: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة، أو الكسوة، أو لتوفية ما لزمه، أو لإصلاح ضياعه، ونحو ذلك.

        ومثال المصلحة: أن يشتري له ما فيه غبطة ظاهرة نسيئة.

        كأن يشتري ما يساوي مئتين بمائة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مائة من ماله.

        وإلى هذا ذهب الشافعية.

        وعند الحنفية، والمالكية، والحنابلة: أن رهن مال اليتيم متعلق بحاجته.

        ولم يتعرضوا للمصلحة، وعلى ما ذهب إليه الشافعية هو مقتضى قول جمهور أهل العلم; إذ إنهم يتفقون على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.

        والدليل على هذا:

        1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

        2- أن الرهن من توابع التجارة; لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها.

        وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.

        لكن حكم عليه النووي بالشذوذ.

        ولعل مأخذه: الاحتياط لليتيم.

        وفي حكم النووي عليه بالشذوذ نظر; إذ تكون المصلحة عدم رهن ماله، [ ص: 283 ] فعلى الولي أن يراعي ذلك، وأن لا يرهن ماله إلا عند المصلحة الظاهرة، أو الحاجة الملحة.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية