فصل [في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل]
واختلف في فقال الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل للامتشاط والادهان، لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا أنياب الفيل، ولا يمتشط بها، ولا يدهن بمداهنها، وكيف يمتشط بالميتة وهي مبلولة؟ وأجاز مالك: الليث وابن الماجشون ومطرف الامتشاط بها والادهان فيها. وقال وأصبغ ابن وهب: إذا غليت عظام الميتة جاز بيعها.
قال الشيخ - رضي الله عنه: هي قبل أن تغلى نجسة، ويختلف هل تستعمل فيما [ ص: 4255 ] تستعمل فيه النجاسات؟ فعلى قول يجوز، ويمنع على قول مالك وكره عبد الملك، في المدونة أن مالك يوقد بها تحت طعام، أو يسخن بها الماء للوضوء أو لعجين.
وأجاز أن يحرق بها الطوب، فإن أوقدت تحت طعام أو ماء، فانعكس من دخانها شيء في الطعام أو الماء، فسد، وصار نجسا. ابن القاسم
ويختلف فيما صعد منها من الدخان والوهج بعد أن صارت جمرا أو رمادا، أو في طهارة ذلك الجمر والرماد؛ لأن تلك الدهنية استهلكت وذلك كالدباغ، والقول أنه طاهر أحسن، ويجوز البيع حينئذ، ولا أرى التغلية تبلغ من العظام مبلغ الدباغ من الجلد.
وأما أنياب الفيل فهي تجري على الخلاف في قرون الميتة؛ لأنها ليست بأنياب ولا في الفم، وإنما هي قرون منعكسة إلى أسفل.
وقد فكرهه اختلف في القرن والظلف من الميتة في المدونة وقال: أراه ميتة، قال: وكذلك إن أخذ منها وهي حية. وقال مالك ما قطع من طرف القرن والظلف، مما لا يناله دم ولا لحم، وما لو كان حيا لم يألم، فهو حلال، أخذ منها حية أو ميتة، وعلى هذا يجري الجواب فيما قص من الظفر إذا قطع من موضع لا يألم. [ ص: 4256 ] ابن المواز: