المسألة الثالثة :
اختلف الناس في ؟ فأما ستر العورة ، هل هي فرض في الصلاة أم مستحبة أبو حنيفة والشافعي فقالوا : إنها فرض فيها . وأما وأحمد فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة ; وهو أشهر أقوالنا . والقول الآخر مثل قول من تقدم ; وهو الصحيح ; لما ثبت من { مالك } ، والأمر على الوجوب ، وهو وإن كان فرضا إسلاميا فإنه يتأكد في الصلاة . [ ص: 307 ] أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة في الصلاة
المسألة الرابعة : : العورة على ثلاثة أقسام
الأول : جميع البدن ; فيجب ستره في الصلاة ; قاله أبو الفرج عنه .
الثاني : أنها من السرة إلى الركبة ولا خلاف فيه ; إنما الخلاف وهو القسم الثالث في أن ؟ فقال علماؤنا ما زاد على القبل والدبر هل هو عورة مثقلة أو مخففة : إن القبل والدبر عورة مثقلة ، والفخذ عورة مخففة . وأبو حنيفة
والصحيح أن الفخذ ليس بعورة ; { زقاق خيبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلها بأفخاذ أصحابه ، ولو كانت عورة ما وصلها بها } . لأنها ظهرت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم جرى في
قال زيد : { } ، أما إنه يكره كشفها فإن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وفخذه على فخذي حتى كادت أن ترض فخذي وغيره قد روى حديث مالكا جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { } ; وهو حديث مشهور . غط فخذك ; فإن الفخذ عورة