المسألة العاشرة :
هذا خطاب للرجال والنساء ، إلا أنهم يختلفون في العورة ، فعورة الرجل قد تقدم ذكرها ، جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، وفي المصنفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وعورة المرأة } . وهذا في الحرة ; ثبت عن لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار { أم سلمة } ، فأما الأمة فإنها تصلي كما تمشي حاسرة الرأس . أنها [ ص: 310 ] سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
وقال علماؤنا : تستر في الصلاة ما يستر الرجل ، حتى لو انكشف بطنها لم يضرها .
وقال : إن انكشفت فخذها أعادت في الوقت . وقد بينا ذلك في مسائل الفقه . أصبغ