المسألة الثالثة : قوله { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } : قال : هذه الآية نسخ لما تقدم من ابن عباس التي ليس معها هجرة . الموالاة بالهجرة دون القرابة
والذي عندي أنه عموم في كل قريب بينته السنة بقوله : { } ، حسبما ثبت في كتاب الله ، وقال رسول الله . وكتاب الله الذي ثبت فيه هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء ، فتجري الأحكام على ما سطر فيه من نسخ وثبوت وإمضاء ورد . ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر